الموسوعة الحديثية


- قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً ثمَّ يكبِّرُ ثلاثًا والتسليمُ عند الآخرةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف | المحدث : الألباني | المصدر : أصل صفة الصلاة | الصفحة أو الرقم : 2/559
| التخريج : أخرجه النسائي (1989)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (53/154)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (90)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - التسليم من صلاة الجنازة صلاة الجنازة - القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أنه قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مخافتَةً ، ثمَّ يكبرُ ثلاثًا ، والتسليمُ عند الآخرةِ .
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 1988 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

بيَّن الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صَلاةِ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها؛ تعليمًا لِمَن جاء بعدَهم، وأداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ رَضِي اللهُ عَنه: "السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ"، أي: إنَّ مِن فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صلاتِه على الميِّتِ، والجِنازةُ: اسمٌ للميِّتِ في النَّعشِ، "أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأُولى بأمِّ القُرْآن مُخافَتةً"، أي: يقرَأَ بسورةِ الفاتحةِ سرًّا، لا يجاهِرُ بها عقِبَ تكبيرةِ الإحرامِ، "ثمَّ يُكبِّرَ ثلاثًا"، أي: يُعقِبَها بالتَّكبيرِ ثلاثًا، فيكونُ المجموعُ بتكبيرةِ الإحرامِ أربعةً، "والتَّسليمُ عند الآخِرةِ"، أي: يُسلِّمُ بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ.
قيل: وقد ورَد مِن سنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنَّ المُصلِّيَ يقرَأُ الفاتحةَ بعد التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ، ثمَّ يدعو للميِّتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يدعو للمسلِمينَ وللميِّتِ.
وفي الحديثِ: قيامُ العُلماءِ بدَورِهم في تعليمِ الأمَّةِ ما أشكَلَ عليهم .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها