الموسوعة الحديثية


- لا صَلاةَ لمَن لَم يقرَأ فيها بِفاتِحَةِ الكِتابِ قال زيادُ بنُ أيُّوبَ في حَديثِه لا تُجزِئُ صَلاةٌ لا يَقرأُ فيها الرَّجُلُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام | الصفحة أو الرقم : 5/284
| التخريج : أخرجه الدارقطني (1/321) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) باختلاف يسير دون حديث زياد
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 756 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (394)


للصَّلاةِ أركانٌ وواجباتٌ لا تَصِحُّ ولا تَتِمُّ إلَّا بها، وفي هذا الحديثِ يؤكِّدُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رُكنٍ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو قِراءةُ سورةِ الفاتحةِ، فأخبَرَ أنَّه لا تصحُّ صَلاةُ مَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ مِنها، فقِراءةُ الفاتحةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في كلِّ ركْعةٍ، ولا تصِحُّ الصلاةُ بدُونِها، فيَقرؤُها الإمامُ والمُنفرِدُ، ويُنصِتُ ويَستمِعُ المأمومُ إذا قرَأها الإمامُ في الجَهريَّةِ؛ لحَديثِ الإمامِ مُسلِمٍ عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضيَ اللهُ عنه، وفيه: «... وإذا قرَأ -يعني: الإمامَ- فأَنصِتوا».وفي الحديثِ: الأمرُ بقِراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها