الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رأى رجلًا وقد أُقيمتِ الصَّلاةُ يصلِّي رَكْعتينِ، فلمَّا انصرفَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ لَهُ: الصُّبحَ أربعًا؟! الصُّبحَ أربعًا
خلاصة حكم المحدث : يحتمل تحسينه أما الصحة فلا
الراوي : عبدالله بن مالك بن بحينة | المحدث : الألباني | المصدر : إصلاح المساجد | الصفحة أو الرقم : 77
| التخريج : أخرجه البخاري (366)، والنسائي (867) واللفظ لهما، وأحمد (22934)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4116) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة صلاة - التحدث إلى المصلي صلاة - ركعتي الفجر
|أصول الحديث

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى رَجُلًا وقدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَاثَ به النَّاسُ، وقَالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الصُّبْحَ أرْبَعًا، الصُّبْحَ أرْبَعًا
الراوي : عبدالله بن مالك بن بحينة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 663 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : تابعه غُندر ومعاذ عن شعبة عن مالك. وقال ابن إسحاق: عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.

التخريج : أخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 213)، والبيهقي (4600) واللفظ لهما، والنسائي (867)، وأحمد (22934) بنحوه.


تَرتيبُ الأَولويَّاتِ، وتَقديمُ الأهمِّ على المُهِمِّ، والفرْضِ على النافلةِ؛ دَليلٌ على رُجحانِ العقْلِ والفِقهِ في الدِّينِ، وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الله ابنُ بُحَينةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رأَى رجُلًا يُصلِّي رَكعتينِ بعدَ أنْ أُقِيمت صلاةُ الصُّبحِ، قيل: هو عبدُ اللهِ ابنُ بُجينةَ راوي الحَديثِ، فكلَّمه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، «فلمَّا انصَرَفَ لاثَ به النَّاسُ»، أي: أحاطُوا به، وسَأَلوه: ماذا قال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فأخبَرَهم أنَّه وَبَّخه بأنْ قال له: أتُصلِّي الصُّبحَ أربَعَ رَكعاتٍ؟! لأنَّ الرَّجُلَ ترَكَ الصَّلاةَ المفروضةَ الَّتي أُقِيمَتْ، وبدَأَ في صَلاةِ النَّفلِ، فكأنَّه يُساوي بيْن الفَريضةِ والنَّفلِ ويَعُدُّهما واحدًا، فيكونُ جَعَل الصُّبحَ أربَعَ رَكعاتٍ، وهذا يدُلُّ على أنَّه لا يَجوزُ ابتداءُ صَلاةِ النَّفلِ بعدَ إقامةِ الصَّلاةِ المفروضةِ؛ لأنَّ الفَرْضَ مُقدَّمٌ على النَّفلِ، وإدراكَ تَكبيرةِ الإحرامِ مع الإمامِ أَوْلى مِن صَلاةِ النَّفلِ، وفي صَحيحِ مُسلِمٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا صَلاةَ إلَّا المَكتوبةَ»، أي: الحاضِرةَ.وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن ابتداءِ النافلةِ بعدَ إقامةِ الصَّلاةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها