الموسوعة الحديثية


- في الأَسْنانِ خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4237
| التخريج : أخرجه النسائي (4841)، واللفظ له، وأبوداود (4563)، وأحمد (6711)، باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

في الأسنانِ خمسٌ خمسٌ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4563 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (4563) واللفظ له، والنسائي (4841) باختلاف يسير، وأحمد (7033) مطولاً باختلاف يسير


شَرَع اللهُ عزَّ وجلَّ القِصاصَ والدِّياتِ؛ لِتكونَ تَعْويضًا عن الضَّررِ الَّذي يُلْحِقُه إنسانٌ بآخَرَ، ومَنْ أَتْلَفَ جزءًا مِن جِسْمِ أخيه، فإمَّا أنْ يُقْتَصَّ مِنْه بإتلافِ نَفْسِ الجزءِ مِنْه، أو بدَفْعِ مالٍ تعويضًا وجبرًا لِما أَتْلَفه، وقد حدَّدَ الشَّرعُ أمورَ القِصاصِ والدِّياتِ، ولم يَترُكْها لتَقديرِ الناسِ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "في الأَسْنانِ خَمْسٌ خَمْسٌ"، أي: دِيَةِ كَسْرِ كُلِّ سِنٍّ من أسنانِ الإنسانِ خَمْسٌ من الإبلِ؛ عِوضًا عن السِّنِّ الواحدةِ، وهكذا تُزادُ خمسًا خمسًا إذا كُسِرتْ سِنٌّ ثانيةٌ أو ثالثةٌ، ولا فَرْقَ بين الأسنانِ والأضراسِ والأنيابِ في ذَلِكَ. وأمَّا خَلْعُ كلِّ الأسنانِ أو كسْرُها كلِّها ففيه الدِّيةُ كاملة.
وفي الحديثِ: بيانُ دِيةِ كَسْرِ الأسنانِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها