الموسوعة الحديثية


- إذا حلفَ الرجلُ فقال إن شاءَ اللهِ فهوَ بالخيارِ إن شاءَ فليَمضِ وإن شاءَ فليَتركْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 7/195
| التخريج : أخرجه أحمد (5362) واللفظ له، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14832)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث

من حلفَ على يمينٍ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ بالخيارِ ، إن شاءَ أمضى ، وإن شاءَ ترَكَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 3839 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (3830) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3262)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير


كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه رَضِي اللهُ عَنهم ما يُيسِّرُ عليهم في القَسَمِ؛ حتَّى لا يقَعوا في حرَجِ الكفَّاراتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن حلَف على يَمينٍ"، أي: أَقسَم، "فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: استَثْنى في قَسَمِه وعَلَّقه بذِكرِ المشيئةِ، "فهو بالخِيارِ: إنْ شاء أَمضى"، أي: بَرَّ قَسَمَه وأنفَذَه، "وإنْ شاء ترَك"، أي: فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّه لم يَحنَثْ في يَمينِه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها