الموسوعة الحديثية


- إذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحدكم فليُرِقْهُ ثم ليَغْسِلْهُ سبعَ مراتٍ
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه
| توضيح حكم المحدث : إشارة إلى عدم ثبوت لفظة (فليرقه) عنده
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي | الصفحة أو الرقم : 66
| التخريج : أخرجه مسلم (279)، والنسائي (66) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طب - التراب طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ولوغ الكلب في الإناء طهارة - إزالة النجاسات طهارة - الآنية
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 172 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (279) باختلاف يسير


اهتَمَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببَيانِ أُمورِ الطَّهارةِ، وبيَّن الأعيانَ النَّجِسةَ، وكَيفيَّةَ تَطهيرِ آثارِها، ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغَسلِ الإناء سَبْعَ مرَّاتٍ إذا شَرِبَ فيه الكلِبُ، والقَدْرُ المُجزِئُ الكافي في تَطهيرِ الإناءِ الذي شَرِبَ منه الكلبُ: أنْ يُغسَلَ سَبْعَ مرَّاتٍ، وتكونَ إحْدى هذه المرَّاتِ السَّبْعِ بالتُّراب، كما ورَدَ عندَ النَّسائيِّ: «إحداهنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ لمسلمٍ: «أُولاهُنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ أُخرى لمُسلِمٍ: «وعَفِّروه الثامنةَ في التُّرابِ». وقدِ اختُصَّ الكلْبُ بهذا؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكَلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه. وفي هذا العَددِ وهذه الكَيفيَّةِ حِكمةٌ يَعلَمُها اللهُ سُبحانَه وتعالَى. وقيل: استِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِمَا في التُّرابِ مِن قُدرةٍ على قَتْلِه الأمراضَ النَّابعةَ مِن الكَلْبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لنَظافتِها.ولا فَرْقَ بيْن أنواعِ الكِلاب في ذلك، سواءٌ ما أُبِيحَ اقتِناؤُه ككَلْبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتِناؤه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها