الموسوعة الحديثية


- شَهِدْتَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العِيدَ، أضْحًى أوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، ولَوْلَا مَكَانِي منه ما شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِن صِغَرِهِ - قَالَ: خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ولَمْ يَذْكُرْ أذَانًا ولَا إقَامَةً، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهُنَّ وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إلى آذَانِهِنَّ وحُلُوقِهِنَّ، يَدْفَعْنَ إلى بلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هو وبِلَالٌ إلى بَيْتِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 5249
| التخريج : أخرجه البخاري (5249)، ومسلم (884).
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - القرط للنساء صدقة - فضل الصدقة والحث عليها عيدين - الخطبة بعد الصلاة عيدين - خروج النساء والحيض للمصلى أذان - الأذان والإقامة لا يشرعان في صلاة العيدين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

 شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَومَ الفِطْرِ مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَكَأَنِّي أنْظُرُ إلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بيَدِهِ، ثُمَّ أقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حتَّى أتَى النِّسَاءَ مع بلَالٍ، فَقالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [الممتحنة: 12] حتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا، ثُمَّ قالَ حِينَ فَرَغَ: أنْتُنَّ علَى ذلكَ؟ فَقالتِ امْرَأَةٌ واحِدَةٌ -لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا-: نَعَمْ يا رَسولَ اللَّهِ -لا يَدْرِي الحَسَنُ مَن هي- قالَ: فَتَصَدَّقْنَ. وبَسَطَ بلَالٌ ثَوْبَهُ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ في ثَوْبِ بلَالٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4895 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (4895)، ومسلم (884)


119474
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها