الموسوعة الحديثية


- ذَكرَ أنَّ رجلينِ ادَّعيا دابَّةً ولم يَكن بينَهما بيِّنةٌ فأمرَهما النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يستَهما علَى اليمينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1901
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (2329) واللفظ له، وأحمد (10787) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته شهادات - القرعة في المشكلات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
لقدْ حفِظَ الشَّرعُ الحُقوقَ بينَ النَّاسِ، ونظَّمَ التَّنازُعَ بينَ النَّاسِ في الأموالِ، وجعَلَ البيِّنةَ لازمةً في إثباتِ الحُقوقِ، وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رجُلينِ ادَّعَيَا دابَّةً"، أي: زعَمَا مِلكيَّتَها، وهي في حَوزةِ أحدِهما، أو وهي في يَدِ رجُلٍ ثالثٍ، "ولم يكُنْ بينهما بيِّنةٌ"، أي: لم يكُنْ بينهما بيِّنةٌ أصلًا مِن شُهودٍ، أو ما يثبُتُ به الحقُّ كِتابةً، حتَّى لا يترجَّحَ أحدُ الجانبَينِ باليدِ، "فأمَرَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليمينِ"، أي: يقتَرِعَا على يمينِ ذي اليدِ، أي: يبدَأُ باليمينِ لأيِّهما أنَّها مِلْكُه وتحتَ يَدِه، وليست مِلْكًا لغيرِه. وقيل: صورةُ المسألةِ: أنَّ رَجُلينِ إذا تداعَيَا متاعًا في يدٍ ثالثٍ ولم يكُنْ لهما بيِّنةٌ، وقال الثَّالثُ: لم أعلَمْ بذلك، فحُكْمُها: أنْ يُقْرَعَ بين المُتداعيَينِ، فأيُّهما خرَجَتِ القُرعةُ، يحلِفُ معها، ويُقْضَى له بذلك المَتاعِ، وكان ذلك لكونِ كلٍّ منهما مُنْكَرَ حقِّ الآخرِ
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها