الموسوعة الحديثية


- لدغتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عقربٌ وَهوَ في الصَّلاةِ فقالَ لعنَ اللَّهُ العقربَ ما تدعُ المصلِّيَ وغيرَ المصلِّي اقتلوها في الحلِّ والحرمِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1037
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (1246) واللفظ له، وابن خزيمة كما في ((مصباح الزجاجة)) للبوصيري (1/228)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7329) باختلاف يسير. وقتل العقرب في الحرم أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198)، وقتله في الحل والحرم أخرجه مسلم (1198)
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث
أمَرَ الشَّرعُ الحَكيمُ بحفْظِ النَّفْسِ ممَّا يضُرُّها، ومِن ذلك أنَّه أمَرَ بقتْلِ بعضِ الهوامِّ الَّتي تضُرُّ ولا تنفَعُ، مثلِ العقرَبِ.
وفي هذا الحديثِ تُخبرُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّه: "لدَغَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عقْربٌ وهو في الصَّلاةِ، فقال: لعَنَ اللهُ العقربَ، ما تدَعُ المُصلِّي وغيرَ المُصلِّي، اقْتُلوها في الحِلِّ والحرمِ"، وهذا الأمْرُ بالقتْلِ لأنَّها مِن الفواسقِ الَّتي تُفْسِدُ على النَّاسِ حياتَهم ولا تترُكُهم على أيِّ حالٍ، وربَّما تعدَّى أذاها إلى الموتِ، وفي رِوايةٍ عند ابنِ أبي شيبةَ في مُصنَّفِه، عن عليٍّ، قال: بيْنَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذاتَ ليلةٍ يُصلِّي، فوضَعَ يدَه على الأرضِ، فلدَغَتْه عقربٌ، فتناولَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بنَعلِه فقتَلَها، فلمَّا انصرَفَ قال: «لعَنَ اللهُ العقربَ، لا تدَعُ مُصلِّيًا ولا غيرَه، أو نبيًّا ولا غيرَه إلَّا لدَغَتْهم، ثمَّ دعا بمِلحٍ وماءٍ، فجعَلَه في إناءٍ، ثمَّ جعَلَ يصُبُّه على إصبعِه حيثُ لدَغَتْه، ويمسَحُها ويُعَوِّذُها بالمُعَوِّذَتَينِ».
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ قتْلِ الفَواسقِ مِن الهَوامِّ في الصَّلاةِ( )
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها