الموسوعة الحديثية


- أجازَ شهادةَ الرَّجلِ ويمينِ الطالبِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : سرق بن أسد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1935
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (2371)
التصنيف الموضوعي: شهادات - القضاء بالشاهد واليمين شهادات - اليمين على المدعى عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أنَّ التَّخاصُمَ والادِّعاءاتِ بينَ النَّاسِ لا بُدَّ لها مِن بيِّناتٍ واضِحاتٍ، وبيَّنَتِ السُّنَّةُ المُطهَّرةُ ما يمكِنُ قَبولُه مِن أنواعِ هذه البيِّناتِ، وفي هذا الحديثِ تَوضيحٌ لبَعضِ هذه الأُمورِ، حيثُ فيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "أجاز شَهادةَ الرَّجلِ ويمينَ الطَّالِبِ"، أي: أباح في النِّزاعِ أنْ يُحْكَمَ بشاهِدٍ واحدٍ مع اليمينِ للمُدَّعي، إنْ لم يتمَكَّنْ مِن إحضارِ شاهدَينِ، وقيل: هذا في القَضاءِ والحُكمِ في الأموالِ، وقد قيل: إنَّ هذا لا يُخالِفُ ما جاء في التِّرمذيِّ مِن قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "البيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه"؛ لأنَّه في اليمينِ إذا كانت مُجرَّدةً، وهذه يمينٌ مَقرونةٌ ببيِّنةٍ، وهو الشَّاهدُ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها