الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ نصيبًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ فَهوَ عتيقٌ من مالِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1347
| التخريج : أخرجه الترمذي (1347) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث
الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ، وقد حرَص على تحريرِ الناسِ من ذُلِّ القُيودِ البشريَّةِ الَّتي كانت مفروضةً عليهم في رِقابِهم وأنفُسِهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أعتَقَ نصيبًا له في عبْدٍ"، أي: إذا وُجِدَ عبْدٌ بين شُركاءَ، فأعتَقَ أحدُ الشُّركاءِ نصيبَه من هذا العبدِ، "فكان له من المالِ ما يبلُغُ ثمَنَه، فهو عَتيقٌ من مالِه"، أي: إذا كان للَّذي أعْتَقَ من المالِ ما يبلُغُ قِيمةَ العبْدِ كاملًا بالعدْلِ؛ فإنَّه يَنْبغي عليه أنْ يُعتِقَ جميعَ العبْدِ، فيَدْفَعُ إلى الشُّركاءِ أنصِباءَهم، ويُخلَّى سبيلُ المملوكِ العتيقِ. وقد بيَّنت الرِّواياتُ الأُخرى- كما في الصحيحَينِ وغيرِهما-: أنَّه إذا لم يكُنْ للمُعْتِقِ مالٌ فإنَّه يقوَّمُ عليه، ويَسْعى المملوكُ ويعمَلُ؛ حتَّى يُوفيَ بقيَّةَ ثمَنِ نفْسِه للشُّركاءِ، غيرَ مشقوقٍ عليه.
وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ الإسلامِ على عِتقِ الرِّقابِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها