الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المحاقَلَةِ ، والمزابَنةِ ، إلَّا أنَّهُ قد أذنَ لأَهلِ العَرايا أن يبيعوها بمثلِ خَرصِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1300
| التخريج : أخرجه البخاري (2192)، ومسلم (1539)، والترمذي (1300)، وابن ماجه (2269) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - العرايا بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث
الرِّبا من أكبرِ الكبائرِ، وقد نَهَى الشَّرعُ عن كلِّ بيعٍ فيه شُبهةُ رِبًا، وأجاز البيعَ الحلالَ الَّذي لا رِبا فيه، حيثُ كانتِ الجاهليَّةُ تموجُ بالبيوعِ الرِّبويَّةِ، فهذَّبَ الإسلامُ تلك البيوعَ ونقَّحَها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ زيدُ بنُ ثابتٍ رضِيَ اللهُ عنه "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُحاقلةِ"، وهي بيعُ الطَّعامِ في سُنبلِه قبْلَ بُدُوِّ صَلاحِه ونُضْجِه؛ لِما فيه من الغررِ والجَهالةِ، ويُؤدِّي إلى وُقوعِ الضَّررِ بأحدِ الطَّرفينِ، "والمُزابَنةِ" وهي بَيعُ التَّمرِ على رُؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ الرُّطبِ، أو ثِمارِ العنبِ وهي على الشَّجرِ بالزَّبيبِ، وهذا فيه جَهالةٌ بكيلِ ووزْنِ الثِّمارِ.
"إلَّا أنَّه قد أذِنَ لأهْلِ العرايَا" جمْعُ عريَّةٍ، وهي النَّخلةُ المُهداةُ الموهوبةُ للمساكينِ أو غيرِهم؛ إذ كانوا لا يستطيعونَ أنْ ينتظِروا بها، فرَخَّصَ لهم "أنْ يَبيعوها بخرْصِها"، أي: بقَدْرِها من التَّمرِ، وصُورتُها: أنْ يبيعَ ثمرَ النَّخلاتِ المعلوماتِ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ فيها، تقديرًا بالثَّمرِ الموضوعِ على وجْهِ الأرضِ كيْلًا، فيأخُذُ هذا الرُّطبَ، ويأخُذُ الآخَرُ التَّمرَ الجافَّ، وقد رخَّصَ فيها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للحاجةِ، واستثناها من المُزابَنةِ في خمْسةِ أوسُقٍ، أو فيما دُونَها، كما في الصَّحيحينِ من حديثِ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن البيوعِ الَّتي فيها غررٌ وجَهالةٌ.
وفيه: التَّحرُّزُ من الوُقوعِ في الأُمورِ الَّتي تُسبِّبُ التَّشاحُنَ والبغضاءَ بين النَّاسِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها