الموسوعة الحديثية


- النَّارُ جُبارٌ والبئرُ جُبارٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2184
| التخريج : أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710) نصفه الثاني، وأبو داود (4594)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5789) أوله، وابن ماجه (2676) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار غصب وضمانات - ما لا يضمن
|أصول الحديث
بيَّن الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ الدِّيَاتِ والجِراحاتِ وما يَجِبُ فيها مِن جزاءٍ، وما لا يَجِبُ ويُعَدُّ هَدْرًا.
وفي هذا الحديثِ يُخبرُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "النَّارُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبارٌ"، الجُبَارُ: الهَدْرُ، والَّذي لا حَقَّ له، والمعنى أنَّ مَن أشعَل نارًا في مِلْكِه فتَطايَر شَررُها أو أخذَتْها الرِّيحُ بحَيثُ لا يَملِكُ ردَّها فأتلَف مالَ غيرِه فلا ضَمانَ على المُشعِلِ، وأنَّ مَن حفَر بِئرًا في مِلْكِه لِيَنتفِعَ به أو في الأرضِ الْمَواتِ الَّتي ليست مِلكًا لأحدٍ، ثمَّ وقَع فيها آدميٌّ فلا ضَمانَ على الحافِرِ، ولا دِيَةَ عليه، قال العلماءُ: إذا حفَرَها في الطَّريقِ العامِّ فوقَع فيها آدميٌّ ومات فدِيَتُه على عاقلةِ الحافرِ، والكفَّارةُ في مالِ الحافِرِ، أمَّا إذا وقَع غيرُ الآدَميِّ فيها وتَلِف فيها وجَب ضَمانُه في مالِ الحافرِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها