الموسوعة الحديثية


- قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ على العاقِلَةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2146
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (2633) بلفظه، ومسلم (1682)، وأبو داود (4568)، والنسائي (4821)، وأحمد (18138)، والدارمي (2425) مطولًا بمعناه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الدية على العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حرَّمَ الإسلامُ القتْلَ، وغلَّظَ على مَن تعمَّدَه بغيرِ وَجْهِ حَقٍّ شَرعيٍّ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أحكامَ القَتلِ العمْدِ والخطأِ، وبيَّنَ أنَّ الخطأَ وشبْهَ العمدِ فيه الدِّيةُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ المُغيرةُ بنُ شُعبةَ رضِيَ اللهُ عنه قال: "قضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيةِ"، وهي ما يُدْفَعُ من مالٍ لأهلِ مَن قُتِلَ خطأً أو عمدًا، "على العاقلةِ، والعاقلةُ: هم أقارِبُ الإنسانِ وأهلُه وعصَبتُه من جِهَةِ الأبِ، وتكون الدِّيةُ على العاقلةِ في القتْلِ الخطأِ وشِبْهِ العمْدِ فقط، أمَّا دِيةُ العمْدِ فإنَّها تجِبُ في مالِ القاتلِ، ولا تتحمَّلُها العاقِلةُ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ مَشروعيةِ الدِّيةِ في القَتلِ وأنَّها تكونُ فِديةً عن قَتْلِ القَاتلِ بالقتيلِ.
وفيه: بيانُ أنَّ العاقلةَ والعصبةَ تتحمَّلُ بعضَ أنواعِ الدِّياتِ في قتلِ الخطأِ وشِبْهِ العمدِ تضامناً وتكافلاً مع بعضِهم.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها