الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ ، فمالُ العبدِ لَهُ ، إلَّا أن يشترطَ السَّيِّدُ مالَهُ ، فيَكونَ لَهُ وقالَ ابنُ لَهيعةَ : إلَّا أن يستثنيَهُ السَّيِّدُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2067
| التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ العِتْقِ وتحريرِ الرَّقيقِ، وما يَلحَقُ بالعَتيقِ من المنافِعِ وما لا يَلحَقُه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن أعتَق عَبدًا وله مالٌ"، أي: أراد أن يُحرِّرَه مِن العُبوديَّةِ وكان هذا العبدُ يَمتلِكُ مالًا، "فمالُ العبدِ له"، أي: يكونُ هذا المالُ للمُعتِقِ، "إلَّا أنْ يَشتَرِطَ السَّيِّدُ مالَه"، أي: إلَّا أن يَشترِطَ السَّيِّدُ إعطاءَ هذا المالِ للعَبدِ؛ "فيَكونَ له"، أي: فيُعْطَى للعَبدِ. وقال ابنُ لَهيعةَ- وهو أحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ-: "إلَّا أن يَستثنِيَه السَّيِّدُ"، بدَلَ لفْظِ الرِّوايةِ الأُولى: "إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ"، وهما بمَعنًى واحِدٍ.
قال العُلماءُ: العبدُ لا يَملِكُ شيئًا أصلًا، وتَأوَّلوا معنى الحديثِ على أنَّ المرادَ أن يَكونَ في يدِ العبدِ شيءٌ مِن مالِ السَّيِّدِ؛ فأُضيفَ ذلك المالُ إلى العبدِ؛ للاخْتِصاصِ والانتِفاعِ، لا للمِلْكِ كما يُقالُ جُلُّ الدَّابَّةِ وسَرْجُ الفرَسِ وإلَّا فإذا أعتَق السَّيِّدُ عبْدَه ومَمْلوكَه، فذلك المالُ للمُعتِقِ لأنَّه مِلكُه إلَّا أن يَشترِطَه السَّيِّدُ المالِكُ للعبدِ فيُعْطيه للعبدِ؛ فيَكونُ مِنحَةً مِنه وتَصدُّقًا، وإتمامًا للصَّنيعةِ وللنِّعمةِ الَّتي أسْداها إليه، ومِن عادةِ السَّادةِ أن يُحسِنوا إلى مَماليكِهم إذا أرادوا إعتاقَهم وأن يُعْطوهم؛ فكان أقرَبَ شيءٍ في ذلك أن يُعطِيَه ما في يدِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها