الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً من أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اغتسَلَت من جَنابةٍ فتَوضَّأ أوَ اغتسلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من فضلِ وَضوئِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 302
| التخريج : أخرجه النسائي (1/173)، وأحمد في ((المسند)) (1/235)، وابن خزيمة (1/57) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - استعمال فضل الجنب طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة غسل - موجبات الغسل طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُعلِّمًا ومُربِّيًا، يُعلِّمُ أمَّتَه الأحكامَ بالقولِ والفِعلِ، وكان رَحيمًا ومُيسِّرًا، فيَسَّر في أمورِ الطَّهارةِ والاغتِسالِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "أنَّ امرَأةً مِن أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم اغتسَلَت مِن جَنابةٍ، فتَوضَّأ أو اغتَسَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن فَضلِ وَضُوئِها"، أي: توَضَّأ أو اغتَسَل بما بَقي مِن ماءٍ نظيفٍ في الإناءِ الَّذي تَأخُذُ مِنه. وفي رِوايةٍ أخرى: "فقالَت: يا رسولَ اللهِ: إنِّي كنتُ جُنبًا، قال: الماءُ لا يَجنُبُ"، أي: إنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ باستِعمالِ الجنُبِ، وأخْذِه مِنه، ولا يَظهَرُ فيه أثَرُ جَنابتِه، بحيثُ لا يَحِلُّ استِعْمالُه، وإنَّما يَظَلُّ طاهِرًا مُطهِّرًا، ما لم يُنجِّسْه شيءٌ آخَرُ كسُقوطِ أذًى أو نَجاسةٍ فيه، وأمَّا نَهْي النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الوضوءِ (بفَضْلِ وُضوءِ المرأةِ)، فالمرادُ بالفَضلِ هنا الماءُ المستعمَلُ في غَسْلِ الأعضاءِ وليس الباقي في الإناءِ نَظيفًا طاهِرًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها