الموسوعة الحديثية


- لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها فإنَّ الزَّانيةَ هيَ الَّتي تزوِّجُ نفسَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون جملة الزانية
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1539
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (1882)، والبيهقي (14005) واللفظ لهما، والبزار (10058) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - شرط الولي للنكاح رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث
لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الحنيفُ أُمورَ الزَّواجِ، وبيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شرائطَ النِّكاحِ وأركانَه، وبيَّنَ ما يَجوزُ وما لا يجوزُ فيه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ"، أي: لا تقومُ المرأةُ بمقامِ الوليِّ لامرأةٍ أُخرى لتَزويجِها؛ لأنَّ المرأةَ لا تُزَوَّجُ إلَّا بوليٍّ مِن عَصبتِها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذووُ الأرحامِ، "ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفْسَها"، أي: وكذلك لا يحِقُّ لها أنْ تنكِحَ نفْسَها بدونِ وَليٍّ؛ "فإنَّ الزَّانيةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نفْسَها"، أي: مُباشرةَ المرأةِ للعَقدِ مِن شأنِ الزَّانيةِ؛ فلا يَنْبغي أنْ تَتحقَّقَ مُباشرةُ المرأةِ للعقدِ في النِّكاحِ الشَّرعيِّ.
وفي الحديثِ: أنَّ المرأةَ لا بُدَّ لها من وَلِيٍّ ذَكرٍ في الزَّواجِ، ولا يحِلُّ لها أنْ تُزَوِّجَ نفْسَها أو غيرَها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها