الموسوعة الحديثية


- إنِّي أحدِّثُكَ حديثًا، لعلَّ اللَّهَ أن ينفعَكَ بِهِ بعدَ اليومِ، اعلَم أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قدِ اعتمَرَ طائفةٌ من أَهلِهِ في العشرِ من ذي الحجَّةِ، فلم ينْهَ عنْهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، ولم ينزِلْ نسخُهُ قالَ في ذلِكَ بعدُ رجلٌ برأيِهِ ما شاءَ، أن يقولَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2430
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (2978)، واللفظ له، والبيهقي (8802)، باختلاف يسير، ومسلم (1226)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 112) (213)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التمتع بالحج حج - القران بالحج قرآن - النسخ اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث
التَّمتُّعُ في الحجِّ هو أنْ ينوِيَ الحاجُّ عُمرةً مع حجَّتِه، فإذا قدِمَ مكَّةَ واعتمَرَ وانْتَهى مِن عُمرتِه، فله أنْ يتحلَّلَ من إحرامِه ويتمتَّعَ بكلِّ ما هو حلالٌ، حتَّى تبدَأَ مناسِكُ الحجِّ، وقد فعَلَها بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الأثرِ يَقولُ مُطرِّفُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ: قال لي عِمرانُ بنُ الحُصينِ: "إنِّي أحُدِّثُك حديثًا لعلَّ اللهَ أنْ ينفَعَك به بعدَ اليومِ"، أي: ينفَعَك اللهُ به حياتَك وما بقِيَ مِن عُمرِك؛ لِمَا فيه مِن فِقْهٍ وعلمٍ بالدِّينِ، "اعلَمْ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد اعتمَرَ". وفي روايةِ مُسلمٍ: "أعمَرَ"، أي: ولتعلَمْ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أجاز العُمرةَ، "طائفةً مِن أهلِه"، أي: لبعضِ أزواجِه، "في العَشرِ مِن ذي الحِجَّةِ"، أي: في العَشرِ الأُوَلِ مِن ذي الحِجَّةِ قبلَ بَدءِ مناسِكِ الحجِّ، والمقصودُ أنَّه أراد أنْ يقولَ له: إنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعَلَ بعضَ أزواجِه يتمتَّعْنَ بالعُمرةِ قبلَ الحجِّ، "فلمْ يَنْهَ عنه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: بعدَما أجاز لهم التَّمتُّعَ، "ولم ينْزِلْ نَسخُه"، أي: ولم ينزِلْ قُرآنٌ يَنْهى عن التَّمتُّعِ في الحجِّ، قال عِمرانٌ رضِيَ اللهُ عنه: "قال في ذلك بعدُ رجُلٌ برأيِه ما شاء أنْ يقولَ"، أي: ورأى كلُّ امرئٍ بعدَ موتِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رأيًا لم يثبُتْ فيه دليلٌ في قُرآنٍ ولا سُنَّةٍ، ويقصِدُ بذلك عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه؛ فإنَّه قد نَهَى عن التَّمتُّعِ في الحجِّ؛ وذلك ليُرَغِّبَ النَّاسَ في الإفرادِ بالحجِّ فقطْ؛ لأنَّ العُمرةَ مفتوحةٌ طولَ العامِّ، ولم يَنْهَ عمرُ عن التَّمتُّعِ كنَهيٍ مُطلَقٍ، بل مِن قَبيلِ التَّرغيبِ في الإفرادِ؛ بأنْ يُفْرِدوا الحجَّ بسَفرةٍ، والعُمرةَ كذلك.
وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ الصَّحابةِ على الحَقِّ وتَعليمِ سُنَّةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لِمَن بَعدَهم.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها