الموسوعة الحديثية


- تؤخذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهم
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1474
| التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن ماجه (1806).
التصنيف الموضوعي: زكاة - أين تؤخذ صدقة الماشية زكاة - فرض الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وهي حقُّ الله في المالِ، يُخرَجُ للفُقراءِ مِن أموالِ الأغنياءِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شُروطَها وأصنافَها، وما يَجِبُ في كلِّ صِنفٍ.
وفي هذ الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "تُؤخَذُ صدَقاتُ المسلِمين"، والمراد بالصدقاتِ هنا: هي التي ُتؤخَذُ على المواشِي من غَنمٍ وبقرٍ وإبلٍ، "على مِياهِهم"؛ أي: على أماكنِ ارتوائِهم وشُربِهم؛ وذلك حتَّى تكونَ مُجتمِعةً ويَسهُلَ عَدُّها، وهو مَكانٌ لا يُمكِنُ مَنعُ الحيَواناتِ عنه، فلا يَحبِسُ أحَدٌ ولا يَكتُمُ ما عِندَه، ويُحمَلُ المعنى أيضًا على أنْ يُكلَّفَ العاملُ أو الجامعُ للصدقةِ بأن ينزِلَ لأماكنِ أصحابِ الصدقةِ ومواضعِهم، لا أن يُؤمَرَ بأصحابِ الصدقاتِ أن يأتوا إلى العامِل؛ أيسرُ على صاحبِ الصدقة في أمْرِ صدقتِه في تقويمِها وإيصالِها إلى بيتِ المالِ، وكذلك يُفيدُ عاملَ الصدقةِ في تقويمِ الصدقةِ في أصلِ المالِ.
وفي الحديث: الأمرُ بأخْذِ الصدقةِ مِن أصحابِ المواشي عند أماكنِ رعْيهم وشُربِهم.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها