الموسوعة الحديثية


- أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بثوبٍ حين اغتسلَ من الجنابةِ فردَّهُ وجعل ينفضُ الماءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 383
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (467) واللفظ له، وابن أبي شيبة (684)، وأبو عوانة (923) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة وضوء - التنشيف بعد الوضوء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - التمندل بعد الوضوء
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ تقولُ أمُّ المؤمِنين مَيمونَةُ رَضِي اللهُ عَنها: "أتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بثوبٍ"، أي: بمِنْديلٍ كما جاء في الصَّحيحينِ، "حينَ اغْتَسَل مِن الجَنابةِ"، أي: لِتَجْفيفِ الماءِ الَّذي تَبقَّى مِن آثارِ الغُسْلِ، "فرَدَّه وجعَلَ يَنفُضُ الماءَ"، أي: لم يَأخُذُه وجعَل يُزيلُ الماءَ بتَحْريكِ الأعضاءِ وهَزِّها.
وإتيانُ ميمونةَ رَضِي اللهُ عَنها له صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بالثَّوبِ لِيُنشِّفَ الماءَ يَدُلُّ على أنَّه مِن عادتِه أن يُؤْتَى إليه بمِثْلِ ذلك، وأنَّه شيءٌ جَرَتْ به العادةُ منه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم. قيل: وإنَّما ردَّه هذه المرَّةَ؛ لأنَّه ربَّما قد تَكونُ هناك عِلَّةٌ، فقد يَكونُ به أذًى، وقد يُريدُ بيانَ التَّيْسيرِ في الأمْرِ والاكتِفاءِ بإزالةِ الماءِ باليَدِ ونفْضِه، ويَحتمِلُ أنَّه كان مُستعجِلًا؛ بدليلِ أنَّه "جعَل يَنفُضُ الماءً"؛ لِيُزيلَ الماءَ العالِقَ بجَسدِه دونَ أنْ يُنشِّفَه بالثَّوبِ، وقيل غيرُ ذلك.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها