الموسوعة الحديثية


- أنَّ أمَّ سلَمةَ سُئِلَت : أتغتسِلُ المرأةُ معَ الرَّجلِ ؟ قالَت : نعَم إذا كانت كيِّسةً رأيتُني ورسولَ اللَّهِ نغتسلُ من مِركنٍ واحدٍ ، نفيضُ علَى أيدينا حتَّى نُنْقيَهُما ، ثمَّ نفيضُ عليها الماءَ
الراوي : ناعم مولى أم سلمة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 237 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الطَّهارةِ والاغتِسالِ بقولِه وفِعلِه، وقد نقَلَتْ أُمَّهاتُ المؤمنِينَ كَيفيَّةَ اغتسالِه، وكن يُجِبْنَ على مَن يَسألُهنَّ في ذلِك.
وفي هذا الحديثِ: "أنَّ أُمَّ سَلمةَ سُئِلَت: أتغتسِلُ المرأةُ مع الرَّجلِ؟" أي: هلْ تغتسِلُ المرأةُ مع زوجِها أو سيِّدِها؟ فقالت أُمُّ سلمةَ رضِيَ اللهُ عنها: "نعمْ، إذا كانتْ كَيِّسةً" والكَيْسُ: هو الفِطنةُ والذَّكاءُ والوعيُ، والمُرادُ: أنْ تكونَ حَسنةَ الأدبِ في استِعمالِ الماءِ مع الرَّجلِ؛ ثم بَيَّنتْ حُجَّتَها في ذلك فقالتْ: "رأيتُني ورَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَغتسِلُ من مِرْكَنٍ واحدٍ"، والمِرْكَنُ: الإناءُ الَّذي يُغسَلُ فيه الثِّيابُ أو يُوضَعُ فيه الماءُ للغُسْلِ، "نفيضُ على أيدينا حتَّى نُنْقِيَهما"، أي: نصُبُّ الماءَ على كُفوفِ أَيدينا؛ حتَّى نُنظِّفَها ممَّا يكون قد علِقَ بها، وذلك قبْلَ إدخالِ الأيدي في الماءِ وغَسْلِهما فيه، "ثمَّ نُفيضُ عليها الماءَ"، وفي رِوايةِ أحمدَ: "ثمَّ نُفيضُ علينا الماءَ"، أي: نُفيضُ على أبدانِنا الماءَ حتَّى يُعمَّمَ الجسدُ كلُّه بالماءِ.
وفي الحديثِ: بَيانُ مشروعيَّةِ اغتسالِ الزَّوجينِ معًا ومن ماءٍ واحدٍ.