الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، كانَ طلَّقَ حفصَةَ، ثمَّ راجعَها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3562 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
في هذا الحديثِ يُخبِرُ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان طلَّقَ حَفْصةَ"، أي: تَطليقةً واحدةً، "ثمَّ راجَعَها"، والرَّجْعةُ: هي أن يَرُدَّ الرَّجلُ امرأتَه وهي في عِدَّتِها ما لم يُطلِّقْها ثلاثًا على ما كان بينَهما مِن عَقْدٍ، فإذا انقَضَتِ العِدَّةُ ولم يُراجِعْها خِلالَها فقد بانَتْ منه، ولا تُرَدُّ له إلَّا بعَقْدِ زواجٍ جديدٍ، واللهُ عزَّ وجلَّ هو الَّذي أمَر برَجْعتِها، كما أخرَج ذلك الحاكِمُ مِن حديثِ أنَسٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم طلَّق حَفصةَ، فأتاه جِبريلُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقال: يا محمَّدُ، طلَّقتَ حَفْصةَ وهي صَوَّامةٌ قَوَّامةٌ، وهي زَوجتُك في الجنَّةِ، فراجِعْها".
وفي الحديثِ: أنَّ التَّطليقَ لا يُنافي الكَمالَ إذا كان لِمَصلَحةٍ.
وفيه: بيانُ ما كان يَحصُلُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع زَوجاتِه حتَّى يُؤدِّي ذلك إلى أن يُفارِقَ أهلَه، وما كان في ذلك مِن التَّشريعِ لأمَّتِه، كيف يُطلِّقون، وكيف يُراجِعون.
وفيه: مَنقَبةٌ ظاهِرةٌ لأُمِّ المؤمِنين حَفصةَ بنتِ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما.