الموسوعة الحديثية


- في المسحِ على الخُفَّينِ أنَّهُ لا بأسَ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 122
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
| أحاديث مشابهة
جاء الإسلامُ بالتَّيسيرِ على النَّاسِ، وخاصَّةً في أُمورِ العباداتِ، والوُضوءُ ممَّا يسَّرَ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن رسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: "في المسْحِ على الخُفَّينِ"، أي: في بَيانِ حُكْمِه، "أنَّه لا بأْسَ به"، أي: أنَّه لا حرَجَ في المسْحِ على الخُفَّينِ عند الوُضوءِ بدلًا من غَسلِ الرِّجلِينِ، وذلك إذا كان قد أدخَلَ رِجْلَيه في الخُفَّينِ طاهرتَينِ، وهذه رُخصةٌ من اللهِ عَزَّ وجَلَّ لعِبادِه لمَن لا يَقْوى على غَسلِ الرِّجلِينِ، وخاصَّةً في البرْدِ، والخُفُّ: جِلْدٌ يُصنَعُ على هيئةِ القدمَينِ ويَلْبَسُهما المرْءُ، ممَّا يُباشِرُ رِجلَيْه، وهو غالبًا يُلبَسُ بقصْدِ الاستدفاءِ، والمسْحُ عليهما يكونُ بإمرارِ أصابعِ اليدِ المُبلَّلةِ بالماءِ على ظاهرِ القدمَينِ، والرُّخصةُ بالمسحِ للمُسافرِ والمقيمِ؛ فالمسْحُ للمُسافرِ ثلاثةُ أيَّامٍ، وللمُقيمِ يومٌ وليلةٌ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ المسْحِ على الخُفَّينِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها