الموسوعة الحديثية


- عن سودَةَ - زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالت: ماتَت شاةٌ لنا فدبَغنا مسْكَها، فما زلنا ننبذُ فيها حتَّى صارت شَنًّا
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4251 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
في هذا الحديثِ تقولُ سَودةُ بنتُ زَمعةَ زوجُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ماتَتْ شاةٌ لنا"، وكان هذا في عهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالتْ: "فدبَغْنا مَسْكَها"، أي: جِلْدَها، ودَبْغُ الجلدِ: هو نَزْعُ ما يتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ حتَّى لا يُفْسِدَه بقاؤُه، "فما زِلْنا نَنْبِذُ فيها"، والانتِباذُ: نقْعُ الزَّبيبِ أو التَّمرِ في الماءِ حتَّى يَتحلَّلَ ويَحْلُوَ الماءُ ويُشْرَب، وهذا كِنايةٌ عن طَهارتِها، ومَشروعيَّةِ استخدامِ جلْدِ الميتةِ بعدَ دبْغِه، "حتَّى صارتْ شَنًّا"، أي: حتَّى صارتْ قديمةً باليةً، والشَّنُّ: القِربةُ العَتيقةُ. وقد أخرَجَ أحمدُ في المُسنَدِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "ذَكاةُ الأديمِ دِباغُه".
وفي الحديث: مشروعيَّةُ تَنميةِ المالِ بالانتفاعِ به، حيثُ أخَذوا جِلدَ الميتةِ فدَبغوه، فانتَفَعوا به، بعدَ أنْ كان مَطروحًا.