الموسوعة الحديثية


- حضَرْنا أبا عُبَيدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أتاه رجُلانِ تبايعَا سِلعةً، فقال أحدُهما: أخذتُها بكذا وبكذا، وقال هذا: بِعتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبَيدةَ: أُتيَ ابنُ مسعودٍ في مثلِ هذا فقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أُتىَ بمثلِ هذا [ يعني رجلان تبايعا سلعةً فقال أحدُهما أخذتُها بكذا وكذا وقال هذا بعتُها بكذا وكذا ] فأمر البائعَ أن يستحلفَ، ثم يختار المبتاعُ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4663
| التخريج : أخرجه النسائي (4649) واللفظ له، وأحمد (4442)
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - اليمين في البيع بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث
أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بِردِّ النِّزاعِ الَّذي يَقعُ بين المُسلمين إلى حُكمِ اللهِ وحُكمِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ الملكِ بنُ عُبَيْدٍ: "حَضرْنا أبا عُبَيدةَ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أتاه رَجلانِ تَبايَعَا سِلعةً، فقال أحدُهُما: أَخذتُها بِكذا وبِكذا، وقال هذا: بِعتُها بِكذا وكذا"، أي: إنَّهما اختَلَفا في سِعرِ السِّلعةِ، "فقال أبو عُبَيْدةَ: أُتي ابنُ مَسعودٍ في مِثلِ هذا"، أي: بِمِثل ما وقَع مِن الخِلافِ بينَ هَذينِ الرَّجلَين، فقال ابنُ مَسعودٍ رضي اللهُ عنه: "حَضرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِيَ بِمثل هذا- يعني: رَجلَين تَبايعَا سِلعةً، فقال أحدُهُما: أخذْتُها بِكذا وكذا، وقال هذا: بِعتُها بِكذا وكذا- فأمرَ البائعَ أن يَستحلِفَ"، أي: إنَّ القولَ قَوْلُ البائعِ على أن يَستحلِفَ بِيمينٍ ما باعَ هذا الشَّيءَ إلَّا بالثَّمنِ الَّذي ادَّعاه، "ثمَّ يختارُ المبتاعَ، فإنْ شاء أخَذَ، وإنْ شاء تَرك"، أي: يُخيَّرُ المُشتري على ما قاله البائعُ بين أخْذِ السِّلعةِ أو تَركِها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها