الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذَا حَاضَتْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 329
| التخريج : أخرجه مسلم (1328) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت إحسان - الأخذ بالرخصة حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
طوافُ الوَداعِ مِن أعمالِ الحجِّ، وهو الطَّوافُ الأخيرُ الَّذي يَكونُ مِن الحاجِّ قبْلَ مُغادَرتِه مكَّةَ.وفي هذا الأثرِ يخبِرُ عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ المرأةَ إذا حاضَتْ في الحجِّ ونزَل عليها دَمُ الحَيضِ قبْلَ طَوافِ الوَداعِ، فإنَّه يُرخَّصُ لها أن تَترُكَه، ولا شَيءَ عليها، فطَوافُ الوَداعِ يَسقطُ عن الحائِضِ إذا كانتْ قد طافتْ طَوافَ الإفاضةِ الَّذي هو طَوافُ الرُّكنِ، كما في هذا الحديثِ، ولها أن تَنفِرَ، أي: تُسافِرَ وتَعودَ إلى وطنِها، وهذا مِن يُسرِ شَريعةِ الإسلامِ المُطهَّرةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها