الموسوعة الحديثية


- يجزئُ في الوضوءِ رطلانِ من ماءٍ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 609 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي (609)، وأحمد (12839).
الوُضوءُ شرْطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيفيَّتَه، ومِقْدارَ ما يَحتاجُ مِن الماءِ دونَ إسرافٍ، كما في هذا الحديثِ، حَيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "يُجزِئْ في الوُضوءِ"، أي: يَكْفي في إتمامِ غَسلِ ما يُغسَل ومَسْحِ ما يُمسَحُ مِن أعضاءِ الوضوءِ "رِطْلانِ"، والرِّطلُ: مِعيارٌ يُوزَنُ به، وهو اثنَتا عَشْرةَ أوقيَّةً، والأوقيَّةُ أربَعون دِرْهمًا مِن فِضَّةٍ، وهو يُساوي ما بين ثُلُث لِتر إلى أكثر مِن نِصف اللِّتر قليلًا على اختلافٍ بين العلماءِ في التَّقديرِ، "مِن ماءٍ"، أي: صِفةُ تِلك الكمِّيَّةِ أنَّها ماءٌ؛ فلا يَصلُحُ استِخْدامُ غيرِ الماءِ إن وُجِد وكان استخدامُه في حيِّزِ الاستطاعةِ، وعدمُ الإجزاءِ هنا بمعنى عدَمِ بُلوغِ الكَمالِ؛ لِما ورَد مِن وُضوئِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بكمِّيَّةٍ أقلَّ مِن هذه.
قيل: وذِكْرُ الرِّطْلِ في هذا الحديثِ هنا تَقديرٌ مِن الرَّاوي شَرِيكٍ القاضي؛ إذِ الرِّوايةُ الأشهَرُ والأصحُّ عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يتوَضَّأُ بالْمُدِّ، ويَغتسِلُ بالصَّاعِ»؛ فقدَّر الرَّاوي أنَّ الصَّاعَ ثمانيةُ أرطالٍ وأنَّ الْمُدَّ رِطْلان.
وذِكْرُ هذه المقاديرِ- مِن الصَّاعِ والمُدِّ والرِّطلِ- ليس على سَبيلِ التَّحديدِ بحيثُ لا يَجوزَ أكثرُ مِنه ولا أقلُّ، بل ليُحترَزَ أن يَدخُلَ في حدِّ السَّرفِ.