الموسوعة الحديثية


- ليس على خائِنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطْعٌ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1448
| التخريج : أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) واللفظ لهما، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث.
التصنيف الموضوعي: حدود - اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد حدود - ما لا قطع فيه حدود - الخائن والمختلس حدود - حد المختلس حدود - حد المنتهب
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليهم حَدُّ السَّرِقةِ، والمرادُ بالخائنِ: هو الَّذي خان أمانةً كانتْ عندَه، سواءٌ على سَبيلِ العارِيَّةِ أو الوَديعةِ، فيَأخُذُها ثمَّ يُنكِرُها أو يدَّعي ضَياعَها، والمرادُ بالمنتَهِبِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ على وجهِ الغلَبةِ والقهرِ، ويُطلَقُ عليه أيضًا: المغتصِبُ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ جَهرًا على حينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا، وإنَّما جُعِل الحدُّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبْلغَ في الزَّجرِ عنها، مقارَنةً مع غَيرِها مِن صُوَرِ سَلْبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أن يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها