الموسوعة الحديثية


- كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا صلَّى ركعتيْ الفجرِ ، فإن كانت له إليَّ حاجةٌ كلَّمِني ، وإلا خرج إلى الصلاةِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 418 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خيْرَ النَّاسِ لأهلِه، وفي هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا صلَّى ركعَتَيِ الفجرِ"، أي: سُنَّتَه القَبليَّةَ، "فإنْ كانت له إلَيَّ حاجةٌ"، أي: أراد مِنها شيئًا ممَّا يُباحُ مِن الكلامِ والمؤانَسةِ، أو السُّؤالِ عن أمرٍ أو عن أهلِه وغيرِ ذلك، وقد وضَّح ذلك روايةٌ أخرى فيها: "فإنْ كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني، وإلَّا اضْطَجَع، "كلَّمَني"، أي: جعَل يُحَدِّثُها إلى حينِ الإقامةِ، "وإلَّا"، أي: وإنْ لم تَكُنْ له حاجةٌ، "خرَج إلى الصَّلاةِ"، أي: لِقَضاءِ صلاةِ الفجرِ.
وقد ثبَت في صحيحِ مسلمٍ عن عائشةَ رَضِي اللهُ عنها: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا صلَّى رَكعتَيِ الفجرِ، فإنْ كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني، وإلَّا اضْطَجَع"، أي: في الحُجْرةِ وليس بين المصلِّين منتظِرًا لصلاةِ الفجرِ.
وفي الحديثِ: أنَّه لا بَأسَ بكَلامِ الرَّجُلِ بعدَ رَكْعَتيِ الفجْرِ مَعَ أَهلِه وغَيرِهم مِن الكَلامِ المُباحِ حتَّى إقامةِ صلاةِ فريضةِ الصُّبحِ.
وفيه: أنَّه لا بأسَ بالفَصْلِ بينَ سُنَّةِ الفجْرِ والفريضةِ بالكلامِ أو الاضطِجاعِ.