الموسوعة الحديثية


- فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفِطرِ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ قالَ فعدلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من برٍّ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 675 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي (675) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير
في هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما: "فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم صدَقةَ الفِطرِ"، أي: زكاةَ عيدِ الفِطْرِ عن صومِ رمَضانَ، ومن حِكمِ فرْضِ زَكاةِ الفِطرِ: إغْناءُ الفُقراءِ عَن السُّؤالِ يَومَ العيدِ، وتطهيرُ الصائمِ من اللغوِ والرَّفثِ الذي ربَّما وقَعَ فيه أثناءَ صِيامِه، "على الذَّكَرِ والأنثى والحُرِّ والمملوكِ"؛ إشارةً إلى أنَّها فرضٌ على كلِّ نفسٍ مُسلِمةٍ، صغيرًا كان أو كبيرًا، ويَنوبُ عن الصَّغيرِ أبَواه، وعن المملوكِ سيِّدُه، "صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ"، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّينِ، قال ابنُ عمرَ: "فعدَل النَّاسُ"، أي: أخرَج النَّاسُ الزَّكاةَ بما يُعادِلُ هذا الصَّاعَ مِن التَّمرِ والشَّعيرِ، وقيل: إنَّ المرادَ بالنَّاسِ: معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ ومَن تَبِعه على ذلك، "إلى نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ"، أي: مِن قَمحٍ.