الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كفَّنَ حمزةَ بنَ عبدِ المطَّلبِ في نمرةٍ ، في ثوبٍ واحدٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 997
| التخريج : أخرجه الترمذي (997) واللفظ له، وأحمد (3/ 329)، والطبراني في ((الكبير)) (3/ 145) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه جنائز وموت - صفة الكفن
|أصول الحديث
كان المسلِمون في أوَّلِ الهجْرةِ في فاقَةٍ وحاجَةٍ شدِيدةٍ، حتَّى فتَح اللهُ عليهم مِن فضْلِه الدُّنيا، وجعَلهم يَملِكون الأرضَ.
وفي هذا الحديثِ يَحكِي جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "كَفَّن"، والكَفَنُ هو الملابِسُ الَّتي تُغطِّي الميِّتَ "حمْزَةَ بنَ عبدِ المطَّلِبِ"؛ هو مَن لقَّبَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأسَدِ اللهِ، وهو عَمُّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأخُوه في الرَّضاعَةِ رَضِي اللهُ عَنه، "في نَمِرَةٍ"، أي: في ثوْبٍ مِن صوفٍ فيه خطُوطٌ بَيضاءُ وسَوداءُ، "في ثوْبٍ واحِدٍ"، أي: لَم يكُنْ كفَنُه إلَّا هذا الثَّوبَ الواحِدَ، وهو النَّمِرَةُ، فلَم تُغَطِّ جسْمَه كلَّه، فجُعِلتْ على رأْسِه لتغطِّيَه، ووُضِع على رِجْلِه عشْبُ الإذْخِرِ.
وفي الحديثِ: تَكفينُ الميِّتِ في ثوْبٍ واحِدٍ إذا لَم يُوجَدْ غيرُه، وإلَّا فقد وَرد أنَّ الرَّجلَ يكَفَّنُ في ثلاثَةِ أثْوابٍ؛ في قَميصٍ ولِفافتَينِ، أو ثلاثِ لَفائفَ، والمرأةُ تُكفَّنُ في خمسَةِ أثْوابٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها