الموسوعة الحديثية


- مَن كانَ لَهُ شريكٌ في حائطٍ ، فلا يبيعُ نصيبَهُ من ذلِكَ حتَّى يعرضَهُ على شريكِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1312
| التخريج : أخرجه الترمذي (1312) واللفظ له، وأحمد (14854)
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حافَظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على مِلكيَّةِ الفرْدِ، وحرَصَتْ على مُراعاةِ المِلكِيَّةِ المشترَكَةِ، وحُقوقِ الشَّريكِ في الشُّفْعَةِ، فعدَلتْ وأنصَفتْ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن كان له شَرِيكٌ في حائطٍ"، أي: مَن كان لغيرِه نَصيبٌ معَه في بُستانِه، فهو مُشارِكٌ له فيه، "فلا يبِيعُ نَصيبَه مِن ذلك حتَّى يَعرِضَه على شريكِه"، أي: لا يَبِيعُ نصِيبَه مِن ذلك البُستانِ حتَّى لا يرغَبَ فيه شرِيكُه، فإنِ اشتَراه منه فقد ملَكَ البُستانَ كلَّه، وإنْ لَم يَشتَرِ فقد أتاه شَريكٌ آخَرُ، وهذا مِن بابِ الشُّفْعَةِ للشَّريكِ إنْ أراد شِراءَ بقيَّةِ الشَّركةِ، فيَعرِضُ البيْعَ عليه أوَّلًا، فإنْ أخَذ واشتَرى، وإلَّا فلا حَقَّ له في الْمُطالبَةِ بالشُّفْعَةِ بعد ذلك.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها