الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ العِنَبِ حتَّى يسوَدَّ ، وعن بيعِ الحب حتَّى يَشتدَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1228
| التخريج : أخرجه الترمذي (1228) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3371) باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) مطولا باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كان في الجاهليَّةِ بُيوعٌ تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المشتري؛ فلمَّا جاء الإسلامُ نهَى عن كلِّ البيوعِ التي تَشتمِلُ على غَررٍ أو جَهالةٍ أو يكون فيها ضررٌ على البائعِ أو المشترِي، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ البيوعِ المنهيِّ عنها، حَيثُ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهى عن بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ"، أي: حتَّى تَصيرَ ثِمارُه مُكتمِلةً صالحةً للأكْلِ، "وعن بَيعِ الحَبِّ حتَّى يشتَدَّ"، أي: حتَّى يَتبيَّنَ قوَّتُه وصلابتُه، وهذا إشارةٌ إلى أنَّ البيعَ يتوقَّفُ حتَّى يبدُوَ على الزُّروعِ والثِّمارِ صلاحُها، ويَكتمِلَ نُموُّها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها