الموسوعة الحديثية


- إذا طلَعَ الفجَرُ فقد ذَهَبَ كلُّ صلاةِ الليلِ، والوترُ ، فأَوْتِروا قبلَ طلوعِ الفجرِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 469 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي (469) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (4613)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4498).
لصَلاةِ اللَّيلِ فضلٌ عظيمٌ؛ ثَوابٌ جزيلٌ، وهي سببٌ للقُرْبِ مِن اللهِ سبحانه وتعالى، وفيها تُستجابُ الدَّعواتُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا طلَعَ الفَجرُ"، أي: أتى وظهَر وقتُ الفجرِ بظهورِ الفجرِ الصَّادقِ في الأفُقِ، "فقدْ ذهَب كلُّ صلاةِ اللَّيلِ، والوِتر"، أي: خرَجَ وقتُ أداءِ قيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وهو مِنْ قيامِ اللَّيلِ، "فأوتِروا"، أي: فصَلُّوا الوِترَ، وأقَلُّ الوترِ ركعةٌ، وقيلَ: ثلاثُ ركعاتٍ، وأكثَرُه إحدى عَشْرةَ ركعةً، "قبلَ طُلوعِ الفجرِ"، أي: أدُّوا صلاةَ الوترِ قَبلَ ظُهورِ الفجرِ الصَّادقِ؛ فلا يُؤخَّرُ الوترُ إلى طُلوعِ الفَجرِ، فإذا نام عن الوترِ أو سَها عنه أو فرَّط فيه فلم يُوتِرْ حتَّى طلَع الفجرُ، فقيل: لا يُقضَى الوِترُ بعدَ ذلك؛ لأنَّه ليس بفَرْضٍ، وقيل: له أنْ يَقضيَه كما يَقضِي التطوُّعَ، وقيل: له أن يُوتِرَ ما لم يُصلِّ الظهرَ فإذا صلَّى الظهرَ فلا يَقضي الوترَ بعدَ ذلك، وقِيلَ غير ذلك.