الموسوعة الحديثية


- ليسَ على المختلسِ قطعٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4988
| التخريج : أخرجه أبو داود (4393) باختلاف يسير، والترمذي (1448)، وابن ماجه (2591) مطولاً، والنسائي (4973) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد حدود - ما لا قطع فيه حدود - الخائن والمختلس حدود - حد المختلس
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على مُختلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليه حَدُّ السَّرِقةِ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ جَهرًا على حينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا، وإنَّما جُعِل الحدُّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبْلغَ في الزَّجرِ عنها، مقارَنةً مع غَيرِها مِن صُوَرِ سَلْبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أن يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها