الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يُنبذُ له في سقاءٍ ، فإذا لم يكن له سِقاءٌ ننبذُ له في تَوْرٍ بِرامٍ ، قال : ونهى رسولُ اللهِ عن الدُّبَّاءِ والنقيرِ والمُزفَّتِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 5664
| التخريج : أخرجه النسائي (5648) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1999) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - ما يحل من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كان العرَبُ قديمًا يتَّخذون أوانيَ ربَّما يكونُ لها أثرٌ في الطَّعامِ والشَّرابِ، فلمَّا جاء الإسلامُ رشَّدَ استِخدامَها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُنبَذُ له"، أي: يُنقَعُ له التَّمرُ والزَّبيبُ في الماءِ بقَصدِ تَحليَتِه، "في سِقاءٍ"، والمرادُ بالسِّقاءِ: إناءُ الشُّربِ، وعادةً ما كان يُتَّخَذُ مِن الجِلدِ، "فإذا لَم يكُنْ له سِقاءٌ"، أي: إذا لَم يَجِدوا سِقاءً، "نَنبِذُ له في تَوْرٍ بِرَامٍ"، أي: مِن حِجارةٍ، والتَّورُ: إناءٌ مُستديرٌ عادةً ما يُصنَعُ مِن النُّحاسِ أو مِن الحِجارةِ، قال جابرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "ونَهَى رسولُ اللهِ عن الدُّبَّاءِ والنَّقيرِ والمزفَّتِ"، أي: عن الانتِباذِ في تِلك الأَواني؛ وذلك لتأثيرِها في الطَّعامِ والشَّرابِ بتَخميرِه إذا طال المُكثُ فيها، والدُّبَّاءُ: آنيةٌ تُصنَعُ مِن نَباتِ القَرعِ بعد تَجفيفِه، والنَّقيرُ: هو ما يُنقَرُ ويجوَّفُ مِن جذوعِ النَّخلِ، والمزفَّتُ: هو ما يُطلى بالزِّفتِ.
وقد ثبَت عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَنسَخُ هذا النَّهيَ؛ ففي صحيحِ مُسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلمِيِّ رَضِي اللهُ عَنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشرَبوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشربوا مُسكِرًا"؛ فبيَّن أنَّ العلَّةَ ليست إلَّا الإسكارَ؛ وهو محرَّمٌ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها