الموسوعة الحديثية


- كانَ رسولُ اللَّهِ يصلِّي حينَ تزيغُ الشَّمسُ ركعتَينِ ، وقبلَ نصفِ النَّهارِ أربعَ ركعاتٍ ، يجعلُ التَّسليمَ في آخرِهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 874
| التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (336)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/ 250) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلق - الشمس والقمر صلاة - النافلة قبل صلاة العصر صلاة - فضل أربع قبل الظهر وبعدها صلاة - ما يصلى قبل الظهر وبعدها صلاة - ما يصلى قبل العصر
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُكثِرُ مِن النَّوافلِ- مع أنَّ اللهَ تعالى قدْ غفَر له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِه وما تأخَّرَ- حتَّى يكونَ عبدًا شَكُورًا.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عاصمُ بنُ ضَمْرةَ: "سأَلْتُ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ عن صَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في النَّهارِ قبْلَ المكتوبةِ"، أي: ما كان مِن تنفُّلِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم غيرَ الفَريضةِ؟ فقال عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه: "مَن يُطيقُ ذلكَ؟!"، أي: تَعظيمًا لأمرِ السُّؤالِ واستبعادًا إذا ما عَلِمَ ولم يعمَلْ بها، قال عاصمٌ: ثمَّ أخبَرَنا عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه، "قال: كان رسولُ اللهِ يُصلِّي حينَ تَزِيغُ الشَّمسُ"، وفي نُسخةٍ: "ترتفِعُ"، أي: تَمِيلُ عن وسَطِ السَّماءِ، والمُرادُ مَيْلُها الَّذي قبْلَ الزَّوال، لا الَّذي بعْدَه، فتكونُ بمعنى ترتفِعُ، "ركعتَيْنِ"، والمُرادُ بالرَّكعتينِ صلاةُ الضُّحى، "وقبْلَ نِصفِ النَّهارِ"، أي: وقَبْلَ العَصرِ، "أربعَ رَكَعاتٍ، يجعَلُ التَّسليمَ في آخِرِه"، وفي روايةٍ: "يَفصِلُ بينَهنَّ بالتَّسليمِ على الملائكةِ المُقرَّبينَ ومَن تَبِعَهم مِن المُسلِمينَ والمُؤمِنينَ"، أي: إنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يجلِسُ في الرَّكَعاتِ الأربعِ جِلسةَ التَّشهُّدِ. وقد ذُكِر في رِوايةٍ أُخرى صلاةُ التَّطوُّعِ عِندَ الظُّهرِ، وفيها: "ويُصلِّي قبْلَ الظُّهرِ أربعًا وبعدَها ثِنتَيْنِ".
وفي الحديث: الأخذُ مِن السُّننِ بما يُطيقُة المسلمُ ويُداومُ عليه، وخاصَّةً السُّننَ الرَّواتِبَ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها