- سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أفي كلِّ صلاةٍ قراءةٌ ؟ قالَ : نعَم قالَ رجلٌ منَ الأنصارِ : وجبَت هذِهِ . فالتفتَ إليَّ وَكُنتُ أقرَبَ القومِ منهُ فقالَ : ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القومَ إلَّا قد كَفاهم
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 922 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح والموقوف منه: "فالتفت إلي .."
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو الدَّرداءِ رضِيَ اللهُ عنه: "سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أفي كلِّ صلاةٍ قراءةٌ؟"، أي: أتجِبُ القِراءةُ على المُصلِّي في كلِّ صلاتِه المُنفردةِ منها والجماعةِ، وكذلك السِّرِّيَّةُ منها والجَهريَّةُ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نَعَم"، قال رجلٌ مِن الأنصارِ: "وجَبَتْ هذه"، أي: إنَّ هذا الحُكمَ ثابتٌ بالقراءةِ في كلِّ صلاةٍ، فلم يُنكِرْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عليه قولَه، قال كَثيرُ بنُ مُرَّةَ- راوي الحديثِ عن أبي الدَّرداءِ-: "فالتَفَتَ إليَّ"، أي: اتَّجَه أبو الدَّرداءِ إلى كَثيرٍ بنظَرِه، يَقولُ: "وكُنْتُ أقرَبَ القومِ منه"، أي: وكُنْتُ جالسًا بالقُرْبِ منه، فقال: "ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القومَ إلَّا قد كَفَاهم"، أي: إنَّ قِراءةَ الإمامِ تَكفي المأمومينَ، وهذا قول أبي الدَّرداءِ رضِيَ اللهُ عنه وهو. وقيل: بل يقرَأُ المأمومُ في السِّرِّيَّةِ والجَهريَّةِ، إلَّا أنَّه لا يَقرَأُ في الجَهريَّةِ إلَّا بفاتحةِ الكِتابِ فقط.
وفي الحديثِ: حِرصُ الصَّحابةِ على سُؤالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وتعلُّمِ أمورِ دِينِهم منه.
وفيه: سَعَةُ عِلمِ أبي الدَّرداءِ، وبَذْلُ وقتِه للنَّاسِ لتعليمِهم .