الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أفي كلِّ صلاةٍ قراءةٌ ؟ قالَ : نعَم قالَ رجلٌ منَ الأنصارِ : وجبَت هذِهِ . فالتفتَ إليَّ وَكُنتُ أقرَبَ القومِ منهُ فقالَ : ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القومَ إلَّا قد كَفاهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح والموقوف منه: "فالتفت إلي .."
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 922
| التخريج : أخرجه النسائي (923) واللفظ له، وأحمد (27530)، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (34) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الصَّلاةُ هي الرُّكنُ الثَّاني مِن أركانِ الإسلامِ بعد الشَّهادتَينِ؛ ولذا كانَتْ مِن أهمِّ ما ينبغي أنْ يَحرِصَ المُسلِمُ على تعلُّمِه، وتعلُّمِ أحكامِه وآدابِه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو الدَّرداءِ رضِيَ اللهُ عنه: "سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أفي كلِّ صلاةٍ قراءةٌ؟"، أي: أتجِبُ القِراءةُ على المُصلِّي في كلِّ صلاتِه المُنفردةِ منها والجماعةِ، وكذلك السِّرِّيَّةُ منها والجَهريَّةُ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نَعَم"، قال رجلٌ مِن الأنصارِ: "وجَبَتْ هذه"، أي: إنَّ هذا الحُكمَ ثابتٌ بالقراءةِ في كلِّ صلاةٍ، فلم يُنكِرْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عليه قولَه، قال كَثيرُ بنُ مُرَّةَ- راوي الحديثِ عن أبي الدَّرداءِ-: "فالتَفَتَ إليَّ"، أي: اتَّجَه أبو الدَّرداءِ إلى كَثيرٍ بنظَرِه، يَقولُ: "وكُنْتُ أقرَبَ القومِ منه"، أي: وكُنْتُ جالسًا بالقُرْبِ منه، فقال: "ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القومَ إلَّا قد كَفَاهم"، أي: إنَّ قِراءةَ الإمامِ تَكفي المأمومينَ، وهذا قول أبي الدَّرداءِ رضِيَ اللهُ عنه وهو. وقيل: بل يقرَأُ المأمومُ في السِّرِّيَّةِ والجَهريَّةِ، إلَّا أنَّه لا يَقرَأُ في الجَهريَّةِ إلَّا بفاتحةِ الكِتابِ فقط.
وفي الحديثِ: حِرصُ الصَّحابةِ على سُؤالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وتعلُّمِ أمورِ دِينِهم منه.
وفيه: سَعَةُ عِلمِ أبي الدَّرداءِ، وبَذْلُ وقتِه للنَّاسِ لتعليمِهم .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها