الموسوعة الحديثية


- حضرَت جِنازةُ صبيٍّ وامرأةٍ ، فقُدِّمَ الصَّبيُّ مِمَّا يلي القومَ ، ووضعتِ المرأةُ وراءَهُ ، فصلَّى عليْهما ، وفي القومِ أبو سعيدٍ الخدريُّ ، وابنُ عبَّاسٍ ، وأبو قتادةَ ، وأبو هُريرةَ فسألتُهم عن ذلِكَ ، فقالوا : السُّنَّةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 1976
| التخريج : أخرجه النسائي (1977)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الجنازة - إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم صلاة الجنازة - أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
تَعلَّمَ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كل شيء، ومن ذلك: صلاةُ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها، وقد عَلَّموا ذلك لِمَن جاء بعدَهم؛ أداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عمَّارُ بنُ أبي عمَّارٍ مولَى بني الحارثِ بنِ نَوْفَلٍ: "حضَرْتُ جِنازةَ صبِيٍّ وامرأةٍ"، وهما أمُّ كُلْثومٍ بنتُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِها زَيْدِ بنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، والجِنازةُ: اسمٌ للميِّتِ في النَّعشِ، "فقُدِّمَ الصَّبيُّ ممَّا يَلي القومَ"، أي: جُعِلَ الصَّبيُّ أمامَهم في صلاةِ الجِنازةِ، "ووُضِعَتِ المرأةُ وراءَه"، أي: وُضِعَتْ بعدَه في جهةِ القِبلةِ، فيكونُ أستَرَ لها، "فصلَّى عليهما"، وهُما على تلك الهيئةِ، "وفي القومِ أبو سعيدٍ الخُدريُّ، وابنُ عبَّاسٍ، وأبو قَتادةَ، وأبو هُرَيرةَ، فسأَلْتُهم عن ذلكَ، فقالوا: السُّنَّةُ"، أي: رفَعوا هذا الفِعلَ والتَّرتيبَ في الجِنازةِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.
وفي الحديث: مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ على المُتوفَّيْنَ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ معًا في صلاةٍ واحدةٍ.
وفيه: بيانُ تَرتيبِ الجنائزِ إذا اجتَمَع في المتوفَّيْنَ رِجالٌ ونِساءٌ، وأنَّ الرِّجالَ يُوضَعونَ أمامَ الإمامِ، ثم النِّساءُ إلى جِهةِ القِبلةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها