الموسوعة الحديثية


- ليس على رجلٍ بيعٌ فيما لا يملكُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4626
| التخريج : أخرجه أبو داود (2190)، وأحمد (6769) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث
نبَّهَ الإسلامُ على أهميَّةِ اقتصارِ تصرُّفِ الرَّجُلِ فيما تحتَ يدِه، ومِلكيَّتِه دونَ غيرِه؛ فليس لغيرِ مالكٍ أن يَتصرَّفَ في مِلْكِ غيرِه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على رجُلٍ بَيْعٌ فيما لا يملِكُ"، وهو أنْ يَبيعَ ما ليس عندَه؛ كبَيْعِ الجمَلِ الضَّائعِ، أو بَيْعِ سِلعةٍ ليسَتْ في حَوْزتِه، أو أن يَبيعَ مالَ غيرِه، فهذا كلُّه يشتمِلُ على الغَرَرِ والجَهالةِ المَنْهِيِّ عنهما .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها