الموسوعة الحديثية


- ليس على رجلٍ بيعٌ فيما لا يملكُ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4626 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (2190)، وأحمد (6769) مطولاً باختلاف يسير
نبَّهَ الإسلامُ على أهميَّةِ اقتصارِ تصرُّفِ الرَّجُلِ فيما تحتَ يدِه، ومِلكيَّتِه دونَ غيرِه؛ فليس لغيرِ مالكٍ أن يَتصرَّفَ في مِلْكِ غيرِه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على رجُلٍ بَيْعٌ فيما لا يملِكُ"، وهو أنْ يَبيعَ ما ليس عندَه؛ كبَيْعِ الجمَلِ الضَّائعِ، أو بَيْعِ سِلعةٍ ليسَتْ في حَوْزتِه، أو أن يَبيعَ مالَ غيرِه، فهذا كلُّه يشتمِلُ على الغَرَرِ والجَهالةِ المَنْهِيِّ عنهما .