الموسوعة الحديثية


- إذا باع أحدُكمُ الشاةَ أو اللقحةَ فلا يُحفِّلْها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4498 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7685)
نَهَى الإسلامُ عن كلِّ أنواعِ الغِشِّ والخِداعِ الَّذي يقَعُ به الضرَرُ، والبُيوعُ هي أكثَرُ ما يقَعُ فيه الغِشُّ بين النَّاسِ إذا ما خَرِبَت الذِّممُ، والمسلمُ مأمورٌ بالتَّبيينِ والأمانةِ في البيعِ والشِّراءِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا باع أحَدُكم الشَّاةَ"، أي: الَّتي تُنتِجُ اللَّبنَ، أو اللِّقْحةَ"، واللِّقحةُ: هي النَّاقةُ قريبةُ النِّتاجِ الَّتي وُلِدَت قَريبًا، والمرادُ بها: الَّتي تَحلِبُ اللَّبنَ، "فلا يُحفِّلْها"، أي: لا يَحبِسِ اللَّبنَ في ضَرْعِها حتَّى يُوهِمَ المشتريَ ويَخدَعَه بانتفاخِ وامتِلاءِ ضَرعِها، والتَّحفيلُ هو حَبسُ اللَّبنِ في الضَّرعِ دون حَلْبِه لمُدَّةٍ طويلةٍ .