الموسوعة الحديثية


- السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَةِ رِبًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4636
| التخريج : أخرجه النسائي (4622 )، وأحمد (2145 )، وابن الجعد في ((المسند)) (1207 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ذم الربا وآكله وموكله بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث
نَهَى الإسلامُ عن كلِّ أنواعِ الغِشِّ والخِداعِ الَّذي يقَعُ به الضرَرُ، والبُيوعُ هي أكثَرُ ما يقَعُ فيه الغِشُّ بين النَّاسِ إذا خَرِبَت الذِّممُ، والمسلمُ مأمورٌ بالتَّبيينِ والأمانةِ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلةِ رِبًا"، أي: حُكمُه حُكمُ الرِّبا في التَّحريمِ والنَّهيِ عنه؛ فعبَّر بالرِّبا عن الحرامِ، أو كأنَّه الرِّبا عامٌّ لكلِّ مُحرَّمٍ في الشَّرعِ، ومعنى الحديثِ: النهيُ عن بَيعِ الجَنينِ الذي يُولَدُ قَبلَ أنْ يُولَدَ، أو بَيعِ ما يُنتِجُه هذا الجنينُ، كأن يَشتريَ الرَّجلُ نِتاجَ ما سيَلِدُه ولَدُ دابَّةٍ من الدَّوابِّ كَناقةٍ ونحوِها وما تَلِدْ تِلك النَّاقةُ في حَملِها، أو أنْ يَشتريَ ولَدَ ولَدِها، فيُسلِم المُشْتَرِي الثّمنَ البائع الذي عنده نَاقَةٌ حُبْلَى وَيَقُولُ له: إِذا لدتِ الَّتِي في بَطنِها فقدِ اشْتريتُ مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمنِ؛ فالبائعُ في هذه الحالةِ يَبيعُ ما ليس عِندَه، وما هو في الغَيبِ وفي عِلمِ اللهِ ولم يُوجَدْ ولم يُولَدْ بعدُ، فجَمَع بين الجَهالةِ وبين عدَمِ المِلْكِ وبَيعِ ما لم يُخلَقْ وما لَيسَ عندَه وهو لا يَقدِرُ على تَسليمِه؛ ففيه غررٌ؛ فلذلك سُمِّيَ ربًا ونُهِيَ عنه؛ لأنَّ هذه المعاملةَ شَبيهةٌ بالرِّبا لكونِها حرامًا كالرِّبَا .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها