الموسوعة الحديثية


- أخذ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم البيعةَ على أن لا نَنُوحَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4191
| التخريج : أخرجه البخاري (1306)، ومسلم (936)، والنسائي (4180) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء جنائز وموت - الزجر عن النياحة
|أصول الحديث
كانتْ للجاهليَّةِ عاداتٌ في تَشْييعِ الجنائزِ، ولَمَّا جاء الإسلامُ هذَّبَ تلك العاداتِ بما يَستقيمُ معَه وبما يُثيبُ اللهُ عزَّ وجلَّ على فِعلِه.
وفي هذا الحديثِ تقولُ أمُّ عطيَّةَ الأنصاريَّةُ رَضِي اللهُ عَنها: "أخَذ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: على النِّساءِ، "البيعةَ على ألَّا نَنوحَ"، أي: كان ممَّا اشترَط عليهنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في مُبايَعتِهنَّ الانتهاءُ عن النِّياحةِ، وهي: البكاءُ على الميِّتِ بصَوتٍ ونَدْبٍ وتَعديدٍ مِن أهلِه على فَقْدِهم له، وفي روايةٍ في الصَّحيحينِ، قالت أمُّ عطيَّةَ: "فما وَفَتْ منَّا امرأةٌ غيرُ خمسِ نِسوةٍ: أمِّ سُليمٍ، وأمِّ العلاءِ، وابنةِ أبي سَبْرةَ امرأةِ مُعاذٍ، وامْرأتَينِ- أو ابنةِ أبي سَبْرةَ، وامرأةِ مُعاذٍ، وامرأةٍ أخرى".
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن النِّياحةِ والتَّعديدِ على الميِّتِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها