الموسوعة الحديثية


- كتب رسولُ اللهِ على كل بطنٍ عقولةً، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلمًا بغير إذنه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4844
| التخريج : أخرجه مسلم (1507)، والنسائي (4829) واللفظ له، وأحمد (14760)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة عتق وولاء - الموالي عتق وولاء - من تولى غير مواليه ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: فرَض وأوجَب، ما تُغْرَمُه العاقِلةُ مِن الدِّياتِ "على كلِّ بَطْنٍ عُقُولةً"، أي: إنَّ الدِّيَةَ الَّتي يَدفَعُها القاتلُ إنَّما تكونُ على البطنِ الَّتي أتَى مِنها، والمرادُ به: عصَبتُه مِن الرِّجالِ مِن الآباءِ والأبناءِ، والبطنُ قِسْمٌ دونَ القَبيلَةِ، والفَخِذُ دونَ البطنِ، والعُقُولُ: هي الدِّياتُ، والهاءُ ضميرٌ يعودُ إلى البَطنِ، أو هي التَّاءُ المربوطةُ لإِفادَةِ المَرَّةِ الواحِدَةِ. وقيل: إنَّ الدِّياتِ لا تَختَلِفُ باختلافِ البُطونِ، ولكنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا هاجَر إلى المدينةِ، واستقرَّ أمرُه فيها آخَى بينَ المهاجِرين والأنصارِ، وصالَح مَن كان فيها مِن اليهودِ، وميَّز القبائلَ بعضَها مِن بعضٍ، وضمَّ البطونَ بعضَها إلى بَعضٍ فيما يَنُوبُهم مِن الحُقوقِ والغراماتِ في الدِّياتِ؛ لأنَّه كانت بينَهم دِماءٌ ودِيَاتٌ بحسَبِ الحروبِ السَّابقةِ قبلَ الإسلامِ، فرفَع اللهُ ذلك عنهم، وألَّف بينَ قُلوبِهم.
"ولا يَحِلُّ لِمَولًى أن يتَولَّى مُسلِمًا بغيرِ إذنِه"، أي: ويَحرُمُ على مُسلِمٍ كان عبدًا وأُعتِق أن يَنسُبَ نفسَه لغيرِ مَن أعتَقَه؛ لأنَّ الولاءَ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسبِ، لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعْناه أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه المولى أن يتَولَّاه فإنَّه يَمنَعُه عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخروجُ عن مَواليه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها