الموسوعة الحديثية


- نهى عن مياثِرِ الأرجوانِ، ولبس القسيِّ، وخاتمِ الذهبِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف والأصح الرفع
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 5199
| التخريج : أخرجه أبو داود (4050) مختصراً، والنسائي (5184)، وأحمد (981) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنْهى عن الكِبْرِ وعن بَواعثِه في النَّفسِ مِن أمورِ الدُّنيا، وكذلك كان لا يُحِبُّ التَّشبُّهَ بغيرِ المسلِمين في الهيئةِ وغيرِها، ويَنهَى عن ذلِك.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنه: "نهى"، وفي رواية: "نهاني النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، "عن مَياثِرِ الأُرْجُوانِ"، جمع مِيثَرةٍ، والمِيثرةُ: فِراشٌ صَغيرٌ مِن الحريرِ، مَحشُوٌّ بالقُطنِ، يُجعَلُ على ظهرِ الدَّابَّةِ لِيَجلِسَ عليه الرَّاكبُ، والأُرْجوانُ لونُها، وهو لونٌ أحمرُ، وذلك لِما كان فيه مِن التَّشبُّهِ بالأعاجمِ، واستخدامِ الحريرِ؛ قيل: إنْ كان حَريرًا فالنَّهيُ للتَّحريمِ، وإنْ كان مِن غيرِه فالنَّهيُ للتَّنزيهِ؛ لِما فيه مِن التَّرفُّهِ والتَّشبُّهِ بعُظماءِ الفُرسِ؛ فإنَّه كان شِعارَهم ذلك الوقتُ، فلمَّا لم يَبقَ شِعارَهم زالَ ذلك المعنى، فزالَت الكراهةُ، وقيل: النَّهيُ عامٌّ وغيرُ مُعلَّلٍ؛ فلا يُخصَّصُ بمِثلِ هذه الْمَعاني.
"ولُبْسِ القَسِّيِّ"، والقَسِّيُّ ثيابٌ مصنوعةٌ مِن الكَتَّانِ بها أشرِطةٌ مِن الحريرِ على هيئةِ أضلاعٍ، "وخاتَمِ الذَّهَبِ"، أي: ونَهَى الرِّجالَ فقط عن لُبسِ الخاتَمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ، وأمَّا النِّساءُ فالذَّهبُ حلالٌ لهنَّ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها