الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أتى فاطمةَ بِعبدٍ كانَ قد وَهَبَهُ لَها، قالَ: وعلَى فاطمةَ رضيَ اللَّهُ عنها ثوبٌ، إذا قنَّعت بِهِ رأسَها لم يبلُغ رجلَيها، وإذا غطَّت بِهِ رجلَيها لم يبلُغ رأسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما تَلقى قالَ: إنَّهُ ليسَ عليكِ بأسٌ، إنَّما هوَ أبوكِ وغلامُكِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4106
| التخريج : أخرجه أبو داود (4106)، والبيهقي (13929) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/305) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها نكاح - المحرمات من النساء استئذان - الدخول على النساء زينة اللباس - ملابس المرأة عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
|أصول الحديث
على المرأةِ أنْ تجتَهِدَ في سَترِ بَدنِها أمامَ كُلِّ أجبنيٍّ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضيَ الله عَنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أتَى فاطمةَ بعَبْدٍ، أي: بغُلامٍ كانَ قد وهَبَه لها وهو عَبدُ اللهِ بنُ مَسْعَدَة الفَزاريُّ، أي: أعطاها الغُلامَ هَديَّةً، وعلى فاطمةِ رضيَ الله عَنها ثَوبٌ، وهو ما تَستُرُ بهِ نفسَها عن الأجانِبِ، إذا قَنعتْ- أي سَترتْ- به رأسَها لم يبلُغ رِجلَيْها، أي لم يستُرْ رِجلَيها لقِصَرِه، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يبلُغْ رأسَها، فلمَّا رأى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما تَلقى، أي: لَمَّا رأى مِنها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما اجتَهدتْ فيهِ مِن أجلِ سَترِ نفسِها أمامَ العَبدِ الذي أهداهُ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قالَ: إنَّه ليسَ عليكِ بأسٌ، إنَّما هوَ أبوكِ وغُلامُكِ، أي: لا عليكَ أن تُبالغي في السَّترِ منه؛ وذلك لأنَّ الغلامَ كان صَغيرًا لم يَبلُغْ؛ فقد ورَدَ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهَبَه لابنتِه فاطمةَ فَربَّتْه ثم أعتقتَه. وقيل معناه: إنَّه ليسَ عليكِ كأَحدِ مَحارمِكِ الذين يُسمَح لكِ بالتكشُّفِ أمامَهم، مثل ما تَظهرينَ بهِ أمامَ والدِكِ؛ فإنَّ عَبْدَ المرأةِ ومولاها مِنْ مَحَارِمِهَا ويَجوزُ له النَّظَرُ إلى سَيِّدَتِهِ في قول أكْثَرِ العُلماءِ مِن السَّلَفِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها