الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قبَّلها ولم يتوضأْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 178
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - عشرة النساء وضوء - ما لا ينقض الوضوء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج وضوء - الوضوء من مس المرأة
في هذا الحديث تُخبِرُ أمُّ المؤمنِينَ عائِشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبَّلَها ولم يتوَضَّأ. وفي رِوايةٍ أُخْرَى عن عائِشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَبَّلَ امرأةً مِن نِسائِه، ثم خرَجَ إلى الصَّلاةِ ولم يَتوضَّأ، قال عُروةُ: مَن هِي إلَّا أنتَ؟! فضَحِكتْ. وفي هذا أنَّ القُبْلَة ولَمْسَ المَرْأةِ عمومًا لا يَنْقُضُ الوُضوءَ، وهذا يرتَبِطُ بالقُدْرَةِ على التَّحَكُّمِ في النَّفْس وعَدَمِ إثارَةِ الشَّهوةِ الَّتي تُؤَدِّي إلى إخْرَاجِ ما يَنْقُضُ الوُضُوءَ؛ كالمَذْيِ وغَيرهِ؛ فهذا الحديثُ يَحتجُّ به مَن يَذهبُ إلى أنَّ المُلامَسةَ المذكورةَ في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43، المائدة: 6] معناها الجِماعُ، دون اللَّمْسِ بسَائِرِ البَدنِ، وأنَّه ليس على مَن لَمَسَ المرأةَ وضوءٌ؛ لأنَّ التَّقبيلَ أبلغُ مِن مُجرَّدِ اللَّمْسِ. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها