الموسوعة الحديثية


- لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2157
| التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث
لقد نَظَّمَ الإسلامُ شُؤونَ الحَياةِ كُلِّها في السِّلْمِ والحَرْبِ، وهذا الحديثِ يوَضِّحُ أحَدَ الأحكامِ الَّتي تَتْبَعُ ما يَنتجُ مِن الحُرُوب بيْن المُسلِمينَ وغيرِهم، وهو ما يُعرَف بـ(مِلْك اليَمِين).
وذلك حينَ حارَب المُسلمونَ أعداءَهُم في أَوْطَاسٍ فانتَصَرُوا عليهم وسَبَوْا منهم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ»، أي: لا تُجامَع المرأةُ الَّتي سُبِيَتْ في الحرْب وأخذَها المسلِمون، إنْ كانتْ هذه المَرْأَةُ حَامِلاً؛ فليس لمَالِكِها أنْ يُجامِعَها حتَّى تضَعَ وَليدَها، «ولا غَيْرُ ذاتِ حمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً»، أي: وليس لمَالِكِها أن يُجامِعَها إنْ كانت غيْرَ حَامِلٍ حتى تَحيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، ولو أخَذَها وهي حَائِضٌ فلا تَعْتَدُّ بتلك الحَيْضَةِ وتَسْتَأنِفُ حَيْضَةً بعدَها، سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثَيِّبًا. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها