الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2195
| التخريج : أخرجه أبو داود (2282) واللفظ له، والنسائي (3554) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق الثلاث قرآن - النسخ
|أصول الحديث
ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما حَبْرُ الأُمَّةِ، وتَرْجُمانُ القُرآنِ، وقد دعا له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يُفَقِّهَه في الدِّين ويُعلِّمَه التأويلَ، وفي هذا الحَديثِ يفسِّر ابنُ عبَّاسٍ آيةَ الطَّلاقِ، ويُخبِرُ بما كانَ عليه الطَّلاقُ في أوَّلِ الأمرِ، فيقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] أي: إنَّ المُطَلَّقاتِ يَنْتظِرْنَ بعد الطَّلاقِ ثلاثَةَ قُرُوءٍ، أي: ثلاثَة أطْهَارٍ أو ثَلاثَ حَيْضَاتٍ- على خِلافٍ بينَ العُلماءِ. ولا يحِلُّ لهن أن يَكْتُمْنَ ما خلَق اللهُ في أرْحَامِهِنَّ مِن الوَلَد أو الحَيْضِ.
فيقولُ ابنُ عبَّاسٍ بعدَ أن تلَا الآيةَ: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجْعَتِها وإنْ طلَّقَها ثلاثًا، أي: كان الطَّلاقِ في أوَّلِ الأمرِ أنَّ مَن طلَّقَ امرَأتَه فلَه مُرَاجَعَتُها، سواء طلَّقَها ثلاثًا أو أكثَرَ أو أقَلَّ، فنُسِخَ مِن ذلك مُراجَعَةُ مَن طلَّقَها زوجُها ثلاثًا فأكْثَرَ؛ لأنَّها قد بانَتْ منه بعدَ نُزُولِ قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] ، أي: التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ مرَّةً بعد مَرَّةٍ على التَّفْرِيق دونَ الجَمْعِ، فإذا طلَّقَها الزَّوْجُ مَرَّةً أو مَرَّتيْن فهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها ما لم تَنْتَهِ عِدَّتُها، فإنْ انتَهَت العِدَّةُ فَلا يُرَاجِعُها إلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ، أمَّا إذا طلَّقَها ثلاثًا، فلا يَحِقُّ له مُرَاجَعَتُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، فإنْ طَلَّقها هذا الزَّوجُ الثَّاني؛ فللزوجِ الأوَّلِ مُراجعتُها. .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها