الموسوعة الحديثية


- وقَّتَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَلْقَ العانةِ وتقليمَ الأظفارِ وقَصَّ الشاربِ ونَتْفَ الإبطِ أربعينَ يومًا مرَّةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4200
| التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200) واللفظ له، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295)، وأحمد (12232)
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
|أصول الحديث
اهتَمَّ الإسْلامُ بنَظافَةِ المسلِمِ وهيْئتِه الظَّاهرَةِ والباطِنَةِ، وحثَّ على ذلك؛ فيَنبغي للمسلِمِ أن يَهتمَّ بهذا.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أنَسُ بنُ مالِكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "وَقَّتَ" من التَّوقيتِ؛ أن يُجعَلَ للشَّيءِ وقْتٌ يَختصُّ بهِ، وهو بيانُ مِقدارِ المدَّةِ، "لنا"، أي: لجَميعِ المسلِمين في كلِّ زمانٍ، وليس خاصًّا بالصَّحابَةِ رضِيَ اللهُ عنهم، "رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حلْقَ العانَةِ"، أي: في حلْقِها؛ والمرادُ بالعانَةِ الشَّعرُ الخشِنُ الَّذي يَكونُ فوْقَ الفرْجِ وحوالَيْهِ من الرَّجلِ والمرأَةِ، "وتقْليمَ الأظْفارِ"؛ وهو قطْعُ ما طال منها عن اللَّحْمِ، ويكونُ ذلك بكلِّ شيءٍ من الآلاتِ الَّتي يُزالُ ويُقطَعُ بها؛ كالمقَصِّ ونحوِه، "وقَصَّ الشَّارِبِ"، أي: قَصَّ ما طالَ منه على الشَّفَةِ أو إحْفاءَه وجَزَّه، "ونتْفَ الإبِطِ" وفي معناه الحَلْقُ، "أربَعين يومًا مرَّةً" واحدَةً؛ وهذا بيانٌ لأكثَرِ المدَّةِ؛ قيل: والأفضَلُ أن يكون ذلك كلَّ جُمعَةٍ، أو لا تَحديدَ فيه، بل كلَّما كَثُرَ أزالَه، وهذا يَختلِفُ باختِلافِ النَّاسِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها